ملفات الإخوان السرية.؟.!.
ملفات الإخوان السرية اغتيال النقراشي باشا .؟.!.
الجزء الأول:
بقلم: عبد الرحيم علي:
نشر بجريدة الأهرام المسائي:
الأحد 23 ذى القعدة 1431 هـــــــ=
31 اكتوبر 2010 م السنة 20 العدد 7126
والسلطة في مصر, والمثل الواضح لكيفية فهم الإخوان لمثل هذا النوع منالعلاقات.
لذا كان قراري أن افتتح الكتابة في هذا النوع من العلاقة الملتبسةبين الإخوان والسلطة( أي سلطة) منطلقا من قضية النقراشي باشا, شارحا كيفيةفهم الإخوان لهذه العلاقة, والأسس التي كانت تقوم عليها, وما هي أهداف الإخوانـ دائما ـ من ورائها.
وطبيعي أن تفتتح مثل هذا النوع من الكتابات التاريخيةبالبدايات( بداية العلاقة بين الإخوان وحكومة النقراشي, والظروف التي أحاطتبها, صعودا نحو قمة التراجيديا التي انتهت
بمقتل الرجل وما تلاه من مقتل حسنالبنا مؤسس الجماعة أيضا).
إلا أن التشكيك في النوايا, من جانب الإخوان,وكتائب الردع الخاصة بهم, جعلني أبدأ من حيث أردت أن انتهي( من لحظةالإغتيال) وفق أسلوب( الفلاش باك), عائدا من ثم الي البدايات, في محاولةلشرح الخريطة الغامضة لعلاقة الإخوان بالسلطة, في كافة العهود, وعبر كلالأزمنة, خاصة ما يتعلق منها بجانب استخدام العنف, عندما لا يصلح التطويع(تطويع السلطة أيا كانت اتجاهاتها) لصالح أهداف الجماعة, والتي غالبا ما تتناقضوتتعارض في مجمل الأوقات والمواقف مع مصلحة الوطن والأمة. وقد رأيت أن أسد كلباب علي المتنطعين, وهم كثر, بأن أبدأ باعترافات الجناة, والمنفذين,والمخططين, من خلال أوراق القضية الأصلية, ومذكرات النيابة العامة, وما خطوهبأيديهم من شهادات ومذكرات, بعد عشرات من السنين, مضت علي تلكالحوادث. واستبعدت عمدا تحقيقات البوليس السياسي, ليعدل من عدل عن بينة,وليمض في غيهم المبطلون.والطبيعي, وفقا للأسلوب الذي اخترته, أن أبدأ قصةاغتيال النقراشي, من اعترافات المتهم الأول, طالب الطب البيطري عبد المجيد أحمدحسن, وملاحظات النيابة العمومية, المحررة في1949/7/11, بمعرفة السيد محمودمنصور النائب العام آنذاك, والتي تضمنتها أوراق القضية رقم5 لسنة1949 جناياتعسكرية ـ عابدين, ويحمل ملفها رقم(197/3/1) عموم الأمن العام, القسمالمخصوص.
وتبدأ المذكرة بإتهام النائب العام لكل من:بأنهم في يوم28ديسمبر سنة1948 م الموافق27 صفر سنة1368 هـ بدائرة قسم عابدين بمدينة القاهرةارتكبوا الجرائم التالية:
المتهم الأول:
أولا:- قتل حضرة صاحب الدولةمحمود فهمي النقراشي باشا عمدا مع سبق الاصرار والترصد بأن عقد النية هو والمتهمونالثاني والثالث والرابع والخامس والسادس علي قتله وأعد بمعونتهم مسدسا وسترة عسكريةلضابط بوليس برتبة الملازم اول ومرن علي ارتدائها والظهور بها وفي صبيحة يوم الحادثارتداها وحمل المسدس وقصد إلي مقهي قريب من وزارة الداخلية في انتظار اشارةتليفونية من أحد شركائه باقتراب موعد وصول المجني عليه فلما تلقاها دخل بهو الوزارةمتوسلا بتلك السترة وتربص للمجني عليه واقفا بالقرب من المصعد المؤدي إلي مكتبه حتياذا قدم وهم بدخول المصعد فاجأه المتهم باطلاق مقذوفات نارية عليه من ذلك المسدسقاصدا قتله فاصابه بالجروح النارية المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته عليالاثر.
ثانيا- أحرز سلاحا ناريا ـ مسدسا ـ بدون ترخيص.والمتهمونالثاني والثالث والرابع والخامس والسادس:اشتركوا مع المتهم الأول بطريقالاتفاق والتحريض والمساعدة في ارتكاب هاتين الجريمتين بأن انعقدت ارادتهم علي قتلدولة المجني عليه بوصف كونهم هم والمتهم الاول أعضاء في جمعية ارهابية من وسائلهاالقتل ووقع اختيارهم علي المتهم الأول لتنفيذ الجريمة فأمروه بارتكابها وساعدوه عليالاعمال المسهلة والمتممة لها اذ جهزوه بالسلاح والسترة الرسمية ورسموا له كيفيةارتكابها وحددوا له الزمان والمكان فوقعت الجريمتان بناء علي ذينك الاتفاق والتحريضوهذه المساعدة. وبناء عليه, ووفقا لذات التقرير:
يكون المتهم الأول قدارتكب الجريمتين المنصوص عليهما في المواد230 و231 و232 من قانون العقوباتوالمادة الأولي من القانون رقم8 لسنة1917 الخاص باحراز وحمل السلاح والمادتينالاولي والثانية من الامر العسكري رقم35 بشأن الاسلحة النارية والذخائر المعدلبالامر العسكري رقم: (49).
ويكون باقي المتهمين قد ارتكبوا الجريمة المنصوص عليهافي المواد سالفة الذكر والمادتين40 فقرة اولي وثانية وثالثة و41 من قانونالعقوبات.
ولذلك, وعملا بالقانون رقم15 لسنة1923 الخاص بنظام الاحكامالعرفية ـ والمادة الاولي من القانون رقم73 سنة1948 الخاص باضافة حالة جديدةالي الحالتين اللتين يجوز فيهما إعلان الأحكام العرفية ـ والمرسوم الصادر في13مايو سنة1948 باعلان الاحكام العرفية والامرين العسكريين رقم67( ثانيا) و72بشأن جواز احالة بعض جرائم القانون العام الي المحاكم العسكرية والقانون رقم59سنة49 بشأن استمرار العمل بالقانون رقم73 سنة.1948
إنتهى الجزء الأول .